فهرس الكتاب

الصفحة 14924 من 16863

مثل أن يخدم ثلاثة ارباع المدة المستوفية للمنفعة فقد عدلوا في ذلك

ثم إن المقطع الأول لما ازدرعه بعمله وبذره وبقره وصار بعض المنفعة مستحقا لغيره صار مزدرعا في أرض الغير لكن ليس هو غاصبا يجوز إتلاف زرعه بل زرعه زرع محترم كالمستأجر وأولى فهنا للفقهاء ثلاثة اقوال

أحدها ان يكون الزرع للمزدرع وعليه اجرة المثل لمنفعة الثانى

والثانى ان يكون الزرع لرب الأرض وعليه ما انفقه الأول على زرعه وهذان القولان معروفان فمن زرع في ارض غيره بغير إذنه هل الزرع للمزدرع او لرب الارض يأخذه ويعطيه نفقته كما في السنن عن رافع بن خديج ان النبى قال ( من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته ( على القولين والمسألة معروفة

وهذا الثانى مذهب احمد وغيره والاول مذهب الشافعي وغيره والمزدرع في صورة السؤال ليس غاصبا لكن بمنزلة أنه مما يعد زرع في ارض الغير بغير إذنه فهو كما لو اتجر في مال يظنه لنفسه فبان انه لغيره

وفي هذه المسألة ( قول ثالث ( هو الذي حكم به أهل الديوان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت