فهرس الكتاب

الصفحة 14932 من 16863

وسئل

عن قرية كانت جارية في إقطاع رجل وأخذت ثم أقطعت لاثنين بعد ان زرع فلاحوها أراضيها من غلة المقطع الأول ثم طلب أحد المقطعين المستجدين ان يقسم حصته من زرعه فهل يجوز ذلك وهل تصح القسمة وهل يجب استمرار الناحية مشاعا إلى حيث يقسم المغل ويتناول كل ذي حق حقه من جميع المغل أو يقسم قبل إدراك المغل

فأجاب إن لم تنقص حصة الشركاء لا في الأرض ولا في الزرع فعليهم إجابة طالب القسمة التى ليس فيها ضرر عليهم وإن كان في ذلك ضرر بنقص قسمة انصبائهم لم يرفع الضرر بالضرر بل إن أمكن انقسام عوض المقسوم من غير ضرر فعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت