فهرس الكتاب

الصفحة 14933 من 16863

وسئل

عن صاحب إقطاع هل له ان يأخذ من الزرع جزءا معينا وهل له إذا شاطره بجزء مشاع وعلم أنهم قد حابوه ان يأخذ زائدا على ذلك ام لا

فأجاب الحمد لله تجوز المزارعة بجزء شائع سواء كان أقل من النصف او أكثر من النصف ولا فرق عند الأئمة الأربعة ونحوهم ان يزارع بالنصف او الثلث او الثلثين ونحو ذلك من الأجزاء الشائعة كثلاثة أخماس وخمسين وقد ثبت جواز المزارعة بسنة رسول الله الصحيحة باتفاق الصحابة وهى أعدل من التسجيل وإذا شرط عليه نصف الزرع فأخذوا زائدا على ذلك فله ان يأخذ منهم بقدر الزائد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت