فهرس الكتاب

الصفحة 14934 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل معه دراهم حرام فدفعها إلى والده وأخذ منه عوضها من دراهمه الحلال واشترى منها شيئا يعود منه منفعة إما نتاج الإبل والغنم وإما زرع ارض واستعملها هل هي حرام أم لا

فأجاب متى اعتاض عن الحرام عوضا بقدره فحكم البدل حكم المبدل منه فإن كان قد نمى بفعله نماء من ربح او كسب او غير ذلك ففيه خلاف بين العلماء وأعدل الأقوال ان يقسم النماء بين منفعة المال وبين منفعة العامل بمنزلة المضاربة كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه في المال الذى اتجر منه أولاده من بيت المال وهكذا كل نماء بين أصلين إذا بيع الأصل

وأجاب ايضا أعدل الأقوال في هذه المسألة وشبهها ان يقسط الزرع الحادث من منفعة الأرض والبذر والعامل والبقر على هذه الأصول فيكون قسط الحرام لمن يجب صرفه إليه وقسط الحلال لمن يستحقه كسائر الحادث عن الأصول المشتركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت