فهرس الكتاب

الصفحة 14935 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل له إقطاع من السلطان فزرعها لفلاح مشاطرة هل يجوز الإشهاد بينهما او ان بعض العدول امتنع من الإشهاد بينهما وهل اذا اشترط على الفلاح مثل دجاج او خراق او نحو ذلك من سائر الأصناف مع رضا الفلاح بذلك هل يجوز ام لا

فأجاب الحمد لله دفع الأرض الملك والإقطاع او غيرها إلى من يعمل فيها بشطر الزرع فيه قولان للعلماء لكن الصواب المقطوع به ان ذلك جائز فإن ذلك إجماع من الصحابة آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وعبد الله بن مسعود وسعد بن ابى وقاص وغيرهم وهو عمل المسلمين من عهد نبيهم والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك وإنما نهى عن ما إذا اشترط لرب المال زرع بقعة بعينها بل قد عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وقد ثبت عنه في الصحيح انه شرط عليهم ان يعمروها من أموالهم

ولهذا كان الصواب انها تجوز وان كان البذر من العامل بل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت