وسئل رحمه الله
عن رجل له إقطاع من السلطان فزرعها لفلاح مشاطرة هل يجوز الإشهاد بينهما او ان بعض العدول امتنع من الإشهاد بينهما وهل اذا اشترط على الفلاح مثل دجاج او خراق او نحو ذلك من سائر الأصناف مع رضا الفلاح بذلك هل يجوز ام لا
فأجاب الحمد لله دفع الأرض الملك والإقطاع او غيرها إلى من يعمل فيها بشطر الزرع فيه قولان للعلماء لكن الصواب المقطوع به ان ذلك جائز فإن ذلك إجماع من الصحابة آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وعبد الله بن مسعود وسعد بن ابى وقاص وغيرهم وهو عمل المسلمين من عهد نبيهم والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك وإنما نهى عن ما إذا اشترط لرب المال زرع بقعة بعينها بل قد عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وقد ثبت عنه في الصحيح انه شرط عليهم ان يعمروها من أموالهم
ولهذا كان الصواب انها تجوز وان كان البذر من العامل بل