فهرس الكتاب

الصفحة 14936 من 16863

هذه المعاملة أحل من دفع الأرض بالمؤاجرة فإن كلاهما مختلف فيه والإجارة أقرب إلى الغرر لان المؤجر يأخذ الأجرة والمستأجر لا يدري هل يحصل له مقصوده ام لا بخلاف المشاطرة فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم إن أنبت الله زرعا كان لهما وإن لم ينبت كان عليهما ومنفعة ارض هذا كمنفعة بذر هذا كما في المضاربة ولا يجوز في المشاطرة ان يشترط على العامل شيء معين لا دجاج ولا غيره

وأما الشهادة على ذلك فإنها جائزة ولو كان الشاهد ممن لا يجيزها لأنه عنده مختلف فيه والشاهد يشهد بما جرى لا سيما والمحققون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي على تجويزها كما هو مذهب فقهاء اهل الحديث

وسئل

عن مقطع يجمع غلته من الفلاحين وفيها غلة نظيفة وغلة علثة في ايام القسم وخلطها إلى ايام البذر ثم فرقها عليهم خلال ذلك

فأجاب إذا كانت حنطة بعضهم خيرا من حنطة بعض فليس له أن يخلط ذلك وإن كانت الحنطة سواء وقد احتاج إلى الخلط فلا بأس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت