فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 14937 من 16863
وسئل رحمه الله
عن جندي له أرض خالية فقال له فلاح أنا أزرع لك هذه الأرض والثلثان لي والثلث لك على ان يقوم للجندي بالثلث المذكور بخراج معين وشرط له ذلك ثم إن الجندي أعطى الفلاح المذكور وسق بزر كتان يزرعه في تلك الأرض المذكورة وتوفي الجندي قبل إدراك المغل فاستولى الفلاح على جميع الزرع ومنع الورثة المبلغ المعين فهل له ذلك والشرط بغير مكتوب
فأجاب ما يستحقه الجندي من خراج او مقاسمة او غير ذلك فإنه ينتقل إلى ورثته وسواء كان الشرط بمكتوب او غير مكتوب ومتى شهد شاهد عدل او مزكى وحلف المدعي مع الشاهد حكم له بذلك
حجم الخط: