فهرس الكتاب

الصفحة 14941 من 16863

وسئل رحمه الله

عن قرية وقف على جهتين مشاعة بينهما فصرف العامل على أحد الجهتين إلى فلاحيها قدرا معلوما من القمح وغيره برسم الزراعة فزرعه الفلاحون في الأرض المشتركة ولم يصرفوا بجهة أخرى شيئا وقد طلب أرباب الجهة الأخرى مشاركتهم فيما حصل من البذر الذي صرفه العامل إلى الفلاحين فهل لهم ذلك ام لا وهل القول قول العامل فيما صرفه وادعى أنه مختص بإحدى الجهتين ام لا واذا اختص الريع بأحد الجهتين هل يجو ز لاحد منازعتهم أم لا

فأجاب ليس لأرباب الجهة الأخرى مشار كة أرباب البذر كما يشاركونهم لو بذروا لكن اذا لم يمكن الفلاحين البذر وحده لشيوع الأرض وامتناع الشركاء من المقاسمة والمعاونة فالزرع كله لرب البذر إذا زرع في قدر ملكه المشاع وإن جعل ما زرع في نصيب التارك مزارعة من أرباب البذر بالمبذور من الآخر من الأرض والعمل للعامل ويقسم الزرع بينهم كما لو اشتركا في هذا على ما جرى به العرف في مثل ذلك اذ العامل ليس بغاصب بل مأذون له عرفا في الازدراع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت