فهرس الكتاب

الصفحة 14942 من 16863

وسئل

عن رجل شارك في قطعة ارض ليزرعها فاخر تحضيرها عن وقت استحقاقه تفريط منه فنقصت بسبب ذلك مقدار النصف فهل للشريك النقص بسبب ما فرط

فأجاب اذا كان الشريك قد فرط في مال شريكه مثل ان يبذره في غير الوقت الذي يبذر مثله او في ارض ليست على الوصف الذي اتفقا عليه ونحو ذلك كان من ضمان شريكه وأقل ما عليه مثل رأس المال والله أعلم

وسئل

عن عامل لرب الأرض فيها حب من العام الماضي يسمى الزريع عامله على سقيه على ان يكون الثلث بينهما

فأجاب إن هذه معاملة صحيحة ويستحق العامل ما شرط له إذا كان المقصود حصول الزرع بعمله سواء كان العمل قليلا او كثيرا والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت