فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 14943 من 16863
وسئل رحمه الله
عمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها
فأجاب له قيمتها بعد الفسخ حتى يحكم بلزومها او عدمه وليس كعامل المساقاة لعدم الجامع بينهما والفرق ان المعقود عليه في المساقاة الثمرة وهى معدومة لا العمل فإذا اعرض عن المعقود قبل وجوده لم يستحق منه شيئا وبهذا صرح الأصحاب بأنه بعد وجود الثمرة على استحقاق نصيبه فيها ويلزمه تمام العمل وفى الشركة المعقود عليه المال والعمل فالمال لا بد من وجوده والعمل ان وجد بعضه استحق مع الفساد ولفسخ مؤجر أجرة عمله
حجم الخط: