فهرس الكتاب

الصفحة 14944 من 16863

وسئل

عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان او بأرض مقطع ويدفع العشر على الذي له والذي للمقطع فهل يحل له ان يسرق من وراء المقطع شيئا أم لا

فأجاب اذا كان الفلاح مزارعا مثل ان يعمل بالثلث او الربع او النصف فليس عليه ان يعشر الا نصيبه واما نصيب المقطع فعشره عليه

ومن قال إن العشر جميعه على الفلاح والمقطع يستحق نصيبه من الزرع فقد خالف إجماع المسلمين ولكن للعلماء في المزارعة قولان

أحدهما انها باطلة وان الزرع جميعه لصاحب البذر وعليه العشر جميعه ولرب الأرض قيمة الأرض فمن كان من المقطعين يرى العشر كله على الفلاح فتمام قوله ان يعطيه الزرع كله ويطالبه بقيمة الأرض

والقول الثاني وهو الصحيح الذى مضت به سنة رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت