فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل
عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان او بأرض مقطع ويدفع العشر على الذي له والذي للمقطع فهل يحل له ان يسرق من وراء المقطع شيئا أم لا
فأجاب اذا كان الفلاح مزارعا مثل ان يعمل بالثلث او الربع او النصف فليس عليه ان يعشر الا نصيبه واما نصيب المقطع فعشره عليه
ومن قال إن العشر جميعه على الفلاح والمقطع يستحق نصيبه من الزرع فقد خالف إجماع المسلمين ولكن للعلماء في المزارعة قولان
أحدهما انها باطلة وان الزرع جميعه لصاحب البذر وعليه العشر جميعه ولرب الأرض قيمة الأرض فمن كان من المقطعين يرى العشر كله على الفلاح فتمام قوله ان يعطيه الزرع كله ويطالبه بقيمة الأرض
والقول الثاني وهو الصحيح الذى مضت به سنة رسول الله