فهرس الكتاب

الصفحة 14957 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل له ملك يستحق كراه خمسة دراهم يعطى المكترين دراهم تقوية ويزيدون في الكرى هل يجوز ذلك ام لا

فأجاب اذا اقرضه عشرة على ان يكترى منه حانوته بأجرة اكثر من المثل لم يجز هذا باتفاق المسلمين بل لو قرر بينهما من غير شرط كان ذلك باطلا منهيا عنه عند أكثر العلماء كماثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ( قال الترمذى حديث صحيح

فنهى صلى الله عليه وسلم ان يبيعه ويقرضه لأنه يحابيه في البيع لأجل القرض فكيف اذا شارطه مع القرض ان يستأجر ويحابيه وليس عنده وإن كان الغريم معسرا انظر إلى ميسرة قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت