فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل
عن جندي له إقطاع فألزمه إنسان ان يؤجره فآجره على سبيل الغصب بمائتى درهم ثم اظهر أنه يساوي أربعة آلاف درهم فهل يصح هذا الإيجار ام لا
فأجاب الحمد لله إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة لم يصح وان كان قد دلس عليه فله فسخ الإجارة والله أعلم
وسئل
عمن جبى لإنسان دراهم كل الف بستة دراهم وعرف الناس وعادتهم اثنا عشر درهما وقد غرم فيها بجبايتها وهومغرور بالشرط
فأجاب اذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر وغره حتى استأجر بدون قيمة المثل مما لا يتغابن الناس بمثله فله ان يطالبه بأجرة المثل