فهرس الكتاب

الصفحة 14958 من 16863

وسئل

عن جندي له إقطاع فألزمه إنسان ان يؤجره فآجره على سبيل الغصب بمائتى درهم ثم اظهر أنه يساوي أربعة آلاف درهم فهل يصح هذا الإيجار ام لا

فأجاب الحمد لله إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة لم يصح وان كان قد دلس عليه فله فسخ الإجارة والله أعلم

وسئل

عمن جبى لإنسان دراهم كل الف بستة دراهم وعرف الناس وعادتهم اثنا عشر درهما وقد غرم فيها بجبايتها وهومغرور بالشرط

فأجاب اذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر وغره حتى استأجر بدون قيمة المثل مما لا يتغابن الناس بمثله فله ان يطالبه بأجرة المثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت