فهرس الكتاب

الصفحة 14959 من 16863

وسئل

عن رجل اجر رجلا عقارا مدة وفى اواخر المدة زاد رجل في اجرتها فأجره فعارضه المستأجر الأول وقال هذه في إجارتى هل له ذلك

فأجاب اذا كان قد اجر المدة التى تكون بعد إجارة الأول لم يكن للأول اعتراض عليه في ذلك والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل له حوانيت وبها أقوام ساكنون من غير إجارة من المالك وفى هذا الوقت زاد اقوام على الساكنين بالحوانيت زيادة متضاعفة فهل يجوز للمالك إجارتهم وقبول الزيادة

فأجاب ان كانوا غاصبين ظالمين قد سكنوا المكان بغير اذن المالك فإخراج مثل هؤلاء لايحتاج إلى زيادة بل يجب عليهم ان يخرجوا قبل حصول الزيادة وللمالك ان يخرجهم قبل الزيادة ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت