فهرس الكتاب

الصفحة 14960 من 16863

يحل للمالك ان يطالبهم بأجرة مسماة بل انما عليهم اجرة المثل

وإن كان المؤجر ناظر وقف أو يتيم كان بإقراره لهم مع إمكان إخراجهم ظالما معتديا وذلك يقدح في عدالته وولايته 165

وأما ان سكنوا على الوجه الذى جرت به العادة في سكنى المستأجرين مثل أن يجيء إلى المالك فيقول أجرني المكان الفلاني بكذا فيقول اذهب فأشهد عليك ويشهد على نفسه المستأجر دون المؤجر ويسلم إليه المكان وإذا أراد الساكن ان يخرج لم يمكنه صاحب المكان فهذه إجارة شرعية ومن قال إن هذه ليست إجارة شرعيه وليس للساكن ان يخرج إلا بإذن المالك والمالك يخرجه متى شاء فقد خالف إجماع المسلمين فإن الإجارة إن كانت شرعية فهي لازمة من الطرفين وإن كانت باطلة فهي باطلة من الطرفين ومن جعلها لازمة من جانب المستأجر جائزة من جانب المؤجر فقد خالف إجماع المسلمين

ومتى كان المؤجر ناظر وقف أو مال يتيم يسلمه إلى الساكن وأمره أن يكتب عليه إجارة وطالبه بمكتوب الإجارة والأجرة المسماة وقال مع هذا 165 إنى لم أوجره إجارة شرعية كان ذلك قادحا في عدالته وولايته فإن الفقهاء لهم في الإجارة الشرعية قولان أحدهما 166

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت