فهرس الكتاب

الصفحة 15004 من 16863

وقال رحمه الله فصل

الإستئجار على منفعة محرمة كالزنا واللواط والغناء وحمل الخمر وغير ذلك باطل لكن إذا إستوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا

وقد استوفيت مسألة الإستئجار لحمل الخمر في كتاب { الصراط المستقيم } بينت أن الصواب منصوص أحمد أنه يقضى له بالأجرة وأنها لا تطيب له إما كراهة تنزيه أو تحريم لكن هذه المسألة فيما كان جنسة مباحا كالحمل بخلاف الزنى ولا ريب أن مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث والحاكم يقضي بعقوبة المستأجر المستوفى للمنفعة المحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر

فأما فيما بينه وبين الله فهل ينبغى له أن يعطيه ذلك وإن كان لا يحل الأخذ لحق الله فهذا متقوم وإن لم يجب عليه ذلك كان في ذلك درك لحاجته أنه يفعل المحرم ويعذر ولا يعاقبه في الآخرة إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت