فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال رحمه الله فصل
الإستئجار على منفعة محرمة كالزنا واللواط والغناء وحمل الخمر وغير ذلك باطل لكن إذا إستوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا
وقد استوفيت مسألة الإستئجار لحمل الخمر في كتاب { الصراط المستقيم } بينت أن الصواب منصوص أحمد أنه يقضى له بالأجرة وأنها لا تطيب له إما كراهة تنزيه أو تحريم لكن هذه المسألة فيما كان جنسة مباحا كالحمل بخلاف الزنى ولا ريب أن مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث والحاكم يقضي بعقوبة المستأجر المستوفى للمنفعة المحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر
فأما فيما بينه وبين الله فهل ينبغى له أن يعطيه ذلك وإن كان لا يحل الأخذ لحق الله فهذا متقوم وإن لم يجب عليه ذلك كان في ذلك درك لحاجته أنه يفعل المحرم ويعذر ولا يعاقبه في الآخرة إلا