فهرس الكتاب

الصفحة 15005 من 16863

على فعل المحرم لا على الغدر والظلم

وهذا البحث يتصل بالبحث في أحكام سائر العقود الفاسدة وقبوضها

وسئل رحمه الله عمن استعمل كتابا مذهبا مكتوبا وأعطى أجرته وتسلمه الذي استعمله وجلده وغاب به أربعين يوما ثم أتى به إلى الصانع الذي تولى كتابته وتذهيبه وقال له أعطنى ما تسلمته منى من الأجرة فإني واسطة فهل يجوز له أن يكرهه على رده وإعادة ما أعطاه من الأجرة

فأجاب إذا إستأجره لعمل من الأعمال التى تجوز الإجارة عليها وأعطاه أجرته مع توفية المستأجر عمله لم يجب عليه أن يرد عليه الأجرة بل إن لم يسم موكله في عقد الإجارة كان ضامنا للأجرة بلا ريب وإن سماه فهل يكون ضامنا للأجرة على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد

فلو لم يعطه الأجرة كان للأجير أن يطالبه بها فكيف إذا أعطاه إياها بل إن كان أعطى الأجرة من مال موكله وإلا فللوكيل مطالبة الموكل بالأجرة التى أداها عنه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت