فهرس الكتاب

الصفحة 15006 من 16863

وسئل رحمه الله

عن إنسان جاءه سائل في صورة مشبب فشبب فأعطاه شيئا فكان إنسان حاضرا فقال للمعطى تحرم عليه هذه العطية على هذه الصورة لكون الشبابة وسيلة فقال ما أعطيته إلا لكونه فقيرا وبعد هذا لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا فإنه قد أباح بعضهم سماع الشبابة واستدل على ذلك بأن النبى عبر على راع ومعه بن عباس أو غيره وكان الراعى يشبب فسد النبى أذنيه بأصبعيه وصار يسأل الذى كان معه ( هل تسمع صوت الشبابة فما زال كذلك حتى أخبره أنه لم يسمعها ففتح أذنيه ( وقال لو كان سماع الشبابة حراما لأمر النبى لمن كان معه بسد أذنيه كما فعل أو نهى الراعي عن التشبيب وهذا دليل الإباحة في حق غير الأنبياء فهل هذا الخبر صحيح وهل هذا الدليل موافق للسنة أم لا

فأجاب أما نقل هذا الخبر عن بن عباس فباطل لكن قد رواه أبو داود في السنن أنه كان مع بن عمر فمر براع معه زمارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت