فهرس الكتاب

الصفحة 15047 من 16863

نصف الإنسان وعليه الأجرة المذكورة وعليه صداق زوجته فهل له أن يأخذ أسوة الشركاء أو يحاصصهم ينظر ماله بحكم غيره أفتونا

فأجاب الأجرة التى كان يستحقها أحد المؤجرين على المستأجر باقية في ذمته ولو لم يقر ببقائها فإذا أقر ببقائها كان هذا مؤكدا لكن لغرمائه عليه اليمين أنه لم يبر المستأجر من هذه الأجرة لا بوفاء ولا إبراء ولا غير ذلك لكن من حين انتقلت لإنسان فلشركته مطالبته بحقهم من الأجرة من حين انتقلت إليه وهذه الأجرة دين من الديون يحاص بها سائر الغرماء

وسئل

عن رجل أقطع فدان طين وتركه بديوان الأحباس فزرعه ثم مات الجندي فترك عليه غيره فمنع من ذلك فأخذ توقيع السلطان المطلق له بأن يجري على عادته فمنعه وقد زرعه فهل له أجرة الأرض أم الزرع

فأجاب الحمد لله إذا كان المقطع أعطاه إياه من إقطاعه وخرج من ديوان الإقطاع إلى ديوان الأحباس الذى لا يقطع وأمضى ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت