فهرس الكتاب

الصفحة 15048 من 16863

فليس للمقطع الثانى انتزاعه

وأما إن كان المقطع الأول تبرع له به من إقطاعه وللمقطع الثاني أن يتبرع وأن لا يتبرع فالأمر موكول للثانى والزرع لمن زرعه ولصاحب الأرض أجرة المثل من حين أقطع إلى حين كمال الإنتفاع وأما قبل إقطاعه فالمنفعة كانت للأول المتبرع لا للثانى والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن راعى أبقار سرح بالأبقار ليسقيها من مورد جرت العادة بسقي الأبقار منها فعند فراغ سقي الأبقار لحق إحدى الأبقار مرض من جهة الله تعالى فسقطت في الماء فتسبب الناس في إقامتها فلم تقم فجروها إلى البر لتقوم فلم تقم ولم يكن بها ضرب ولا غيره فحضر وكيل مالكها وجماعة من الناس وشاهدوا ما أصابها ورأوا ذبحها مصلحة فذبحوها فهل يلزم الراعى قيمتها

فأجاب لا يلزم الراعي شيء إذا لم يكن منه تفريط ولا عدوان بل أن كان الأمر كما ذكروا لا يلزم أيضا من ذبحها شيء فإنهم قد أحسنوا فيما فعلوا فإن ذبحها خير من تركها حتى تموت وقد فعل مثل هذا راع على عهد النبي ولم ينكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت