فهرس الكتاب

الصفحة 15049 من 16863

النبى ذلك ولا بين أنه ضامن

وهو نظير خرق صاحب موسى السفينة لينتفع بها أهلها مرقوعة فإن ذلك خير لهم من ذهابها بالكلية ومثل هذا لو رأى الرجل مال أخيه المسلم يتلف بمثل هذا فأصلحه بحسب الإمكان كان ماجورا عليه وإن نقصت قيمته فناقص خير من تالف فكيف إذا كان مؤتمنا كالراعي ونحوه

وسئل

عن رجل يكون راعي إبل أو غنم ثم إن بعض الماشية تمرض أو يتسبب لها أمر فيدركه الموت أو غير راعى ثم أنه يذكي تلك الدابة خشية الهلاك على صاحبها فهل يضمن ذلك أم لا

فأجاب إذا أدركها الموت فينبغي للراعي أن يذكيها ويحسن في ذلك فإن ذلك خير من أن تموت حتف أنفها ولا ضمان عليه في ذلك والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت