فهرس الكتاب

الصفحة 15050 من 16863

وسئل

عن راعي غنم تسلم غنما وسلمها لصبيه وهو عمره اثنا عشر سنة فسرح الغنم فذهب منها رأسان فهل تلزم الصبى الأجير أم الراعى الأصلى

فأجاب يجب ذلك على الذى يسلمها إلى الصبى بغير إذن أصحابها

وسئل

عن ضمان بساتين بدمشق وأن الجيش المنصور لما كسر العدو وقدم إلى دمشق ونزل في البساتين رعى زرعهم وغلالهم فاستهلكت الغلال بسبب ذلك فهل لهم الإجاحة في ذلك

فأجاب إتلاف الجيش الذى لا يمكن تضمينه هو من الآفات السماوية كالجراد وإذا تلف الزرع بآفة سماوية قبل تمكن الآخر من حصاده فهل توضع فيه الجائحة كما توضع في الثمر المشترى على قولين للعلماء أصحهما وأشبههما بالكتاب والسنة والعدل وضع الجائحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت