فهرس الكتاب

الصفحة 15051 من 16863

وسئل رحمه الله

عمن قال أضمنه بكذا وإن أكله الجراد مثلا

فأجاب أن هذا الشرط فاسد فإنه شرط غرر وقمار وإذا كان مع الشرط قد ضمنه بعوض كان ذلك دون عوض المثل إذا خلا من الشرط

وحينئذ يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور فإذا كان العقد فاسدا كان الواجب رد المقبوض به أو قيمته وإن كان صحيحا زيد على نصيب الباقي من المسمى بقدر قيمته مابين القيمة مع الشرط والقيمة مع عدمه

فإذا كان المسمى مثلا ألفا والباقي ثلث الثمرة كان نصيبه ثلث ما بقي من الألف فينظر قيمة الجميع بالشرط فيأخذ تسعمائة ألف ومائتان فيزاد على المسمى ونصيبه ثلثه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت