فهرس الكتاب

الصفحة 15052 من 16863

وسئل رحمه الله

عمن إستأجر أرضا فلم يأتها المطر المعتاد فتلف الزرع هل توضع الجائحة فأجاب أما إذا إستأجر أرضا للزرع فلم يأت المطر المعتاد فله الفسخ باتفاق العلماء بل إن تعطلت بطلت الإجارة بلا فسخ في الأظهر

وأما اذا نقصت المنفعة فانه ينقص من الأجرة بقدر ما نقصت المنفعة نص على هذا احمد بن حنبل وغيره فيقال كم اجرة الأرض مع حصول الماء المعتاد فيقال ألف درهم ويقال كم اجرتها مع نقص المطر هذا النقص فيقال خمسمائة درهم فيحط عن المستأجر نصف الأجرة المسماة فإنه تلف بعض المنفعة المستحقة بالعقد قبل التمكن من استيفائها فهو كما لو تلف بعض المبيع قبل التمكن من قبضه

وكذلك لو اصاب الأرض جراد او نار او جائحة اتلف بعض الزرع فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة

وأما ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه لا يضمنه له رب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت