فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله
عمن إستأجر أرضا فلم يأتها المطر المعتاد فتلف الزرع هل توضع الجائحة فأجاب أما إذا إستأجر أرضا للزرع فلم يأت المطر المعتاد فله الفسخ باتفاق العلماء بل إن تعطلت بطلت الإجارة بلا فسخ في الأظهر
وأما اذا نقصت المنفعة فانه ينقص من الأجرة بقدر ما نقصت المنفعة نص على هذا احمد بن حنبل وغيره فيقال كم اجرة الأرض مع حصول الماء المعتاد فيقال ألف درهم ويقال كم اجرتها مع نقص المطر هذا النقص فيقال خمسمائة درهم فيحط عن المستأجر نصف الأجرة المسماة فإنه تلف بعض المنفعة المستحقة بالعقد قبل التمكن من استيفائها فهو كما لو تلف بعض المبيع قبل التمكن من قبضه
وكذلك لو اصاب الأرض جراد او نار او جائحة اتلف بعض الزرع فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة
وأما ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه لا يضمنه له رب