فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الأرض باتفاق العلماء ولما رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا ظن انهم متفقون على انه لا ينقص من الأجرة المسماة بقدر ما نقص من المنفعة ولم يميز بين كون المنفعة مضمونة على المؤجر حتى تنقضى المدة بخلاف الزرع نفسه فإنه ليس مضمونا عليه
وقد اتفق العلماء على انه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ كما لو استأجر طاحونا او حماما او بستانا له ماء معلوم فنقص ذلك الماء نقصا فاحشا عما جرت به العادة بخلاف الجائحة في بيع الثمار فان فيها نزاعا مشهورا فلو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه فأصابته جائحة كان من ضمان البائع في مذهب مالك واحمد وهو قول الشافعى الذى علقه على صحة الخبر وقد صح الخبر في صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( ان بعت من اخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئا بم يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق (
واشترط مالك ان يكون كثيره فوق الثلث وهو رواية عن احمد وظاهر مذهبه وضع القليل والكثير والمسألة لا تجيء على قول ابى حنيفة فانه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده بل يوجب العقد عند القطع في الحال مطلقا ولو شرط التبقية ولو بعد بدو الصلاح لم يجز والثلاثة يفرقون ( بين ) ما قبل بدو الصلاح وما