فهرس الكتاب

الصفحة 15053 من 16863

الأرض باتفاق العلماء ولما رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا ظن انهم متفقون على انه لا ينقص من الأجرة المسماة بقدر ما نقص من المنفعة ولم يميز بين كون المنفعة مضمونة على المؤجر حتى تنقضى المدة بخلاف الزرع نفسه فإنه ليس مضمونا عليه

وقد اتفق العلماء على انه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ كما لو استأجر طاحونا او حماما او بستانا له ماء معلوم فنقص ذلك الماء نقصا فاحشا عما جرت به العادة بخلاف الجائحة في بيع الثمار فان فيها نزاعا مشهورا فلو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه فأصابته جائحة كان من ضمان البائع في مذهب مالك واحمد وهو قول الشافعى الذى علقه على صحة الخبر وقد صح الخبر في صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( ان بعت من اخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئا بم يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق (

واشترط مالك ان يكون كثيره فوق الثلث وهو رواية عن احمد وظاهر مذهبه وضع القليل والكثير والمسألة لا تجيء على قول ابى حنيفة فانه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده بل يوجب العقد عند القطع في الحال مطلقا ولو شرط التبقية ولو بعد بدو الصلاح لم يجز والثلاثة يفرقون ( بين ) ما قبل بدو الصلاح وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت