فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بعده كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة
وأما ضمان البساتين عاما او اعواما ليستغلها الضامن بسقيه وعمله كالإجارة ففيها نزاع
وكذلك اذا بدا الصلاح في جنس من الثمر كالتوت فهل يباع جميع البستان فيه نزاع والأظهر جواز هذا وهذا كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع
وسئل رحمه الله
عن الرجل يكتري ارضا للزرع فتصيبه آفة فيهلك فهل فيه جائحة أم لا
فأجاب أما إذا اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة فهذه ( مسألة وضع الجوائح في الثمر ( فإن اشترى ثمرا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال صلاحه فإنه يتلف من ضمان البائع عند فقهاء المدينة كمالك وغيره وفقهاء الحديث كأحمد وغيره وهو قول معلق للشافعى فإن الشافعى علق القول بصحة الحديث والحديث قد ثبت في صحيح مسلم عن النبى قال