فهرس الكتاب

الصفحة 15054 من 16863

بعده كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة

وأما ضمان البساتين عاما او اعواما ليستغلها الضامن بسقيه وعمله كالإجارة ففيها نزاع

وكذلك اذا بدا الصلاح في جنس من الثمر كالتوت فهل يباع جميع البستان فيه نزاع والأظهر جواز هذا وهذا كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع

وسئل رحمه الله

عن الرجل يكتري ارضا للزرع فتصيبه آفة فيهلك فهل فيه جائحة أم لا

فأجاب أما إذا اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة فهذه ( مسألة وضع الجوائح في الثمر ( فإن اشترى ثمرا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال صلاحه فإنه يتلف من ضمان البائع عند فقهاء المدينة كمالك وغيره وفقهاء الحديث كأحمد وغيره وهو قول معلق للشافعى فإن الشافعى علق القول بصحة الحديث والحديث قد ثبت في صحيح مسلم عن النبى قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت