فهرس الكتاب

الصفحة 15055 من 16863

إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ( والإعتبار يؤيد هذا القول فإن المبيع تلف قبل تمكن المشترى من قبضه فأشبه ما لو تلفت منافع العين المؤجرة قبل التمكن من استيفائها فإذا قيل هذه الثمرة تلفت بعد القبض قبل قبض الثمرة التى لم يكمل صلاحها من جنس قبض المنافع فإن المقصود إنما هو جذاذها بعد كمال الصلاح ولهذا إذا شرط المشترى في قبضها بعد كمال الصلاح كانت من ضمانه

وقد تنازع الفقهاء هل يجوز له أن يبيعها قبل الجذاذ على قولين هما روايتان عن أحمد

أحدهما لا يجوز لأنه بيع للمبيع قبل قبضه إذ لو كانت مقبوضة لكانت من ضمانه

والثاني يجوز بيعها وهو الصحيح لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة فإنه إذا قبضها جاز له التصرف في المنافع وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت