فهرس الكتاب

الصفحة 15056 من 16863

قيل يجوز كقول الشافعى وقيل لا يجوز كقول أبى حنيفة وصاحبيه لأنه ربح فيما لم يضمن لأن المنافع لم يضمنها وقيل إن أحدث فيها عمارة جاز وإلا فلا والأول أصح لأنها مضمونة عليه بالقبض بمعنى أنه إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه لا من ضمان المؤجر كما لو تلف الثمر بعد بدو صلاحه والتمكن من جذاذه ولكن إذا تلفت العين المؤجرة كانت المنافع تالفة من ضمان المؤجر لأن المستأجر لم يتمكن من استيفائها فيفرق بين ما قبل التمكن وبعده فصل

وأما إذا استأجر أرضا للإزدراع فأصابتها آفة فإذا تلف الزرع بعد تمكن المستأجر من أخذه مثل أن يكون في البيدر فيسرقه اللص أو يؤخر حصاده عن الوقت حتى يتلف فهنا يجب على المستأجر الأجرة

وأما إذا كانت الآفة مانعة من الزرع فهنا لا أجرة عليه بلا نزاع

وأما إذا نبت الزرع ولكن الآفة منعته من تمام صلاحه مثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت