فهرس الكتاب

الصفحة 15064 من 16863

والعلماء وان تنازعوا في حكم هذا الحديث كما سنذكره واتفقوا على ان تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ويحرم اخذ الثمن فلست اعلم عن النبى حديثا صحيحا صريحا في هذه القاعدة وهي ( إن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ) غير هذاالحديث

وهذا له نظائر متعددة قد ينص النبى صلى الله عليه وسلم نصا يوجب قاعدة ويخفى النص على بعض العلماء حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة ويتنازعوا فيما لم يبلغهم فيه النص مثل اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان بالنص والمضاربة ليس فيها نص وإنما فيها عمل الصحابة رضي الله عنهم

ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون اصلا بالنص ويفرعون عليه لا ينازعون في الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص فيه ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه لهيبة الإتفاق في القلوب وانه ليس لأحد خلافة

وتوقف بعض الناس في الحكم المنصوص وقد يكون حكمه اقوى من المتفق عليه وان خفي مدركه على بعض العلماء فليس ذلك بمانع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت