فهرس الكتاب

الصفحة 15063 من 16863

والأصل في ان تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد من السنة ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ( لو بعت من اخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال اخيك بغير حق ( وفى رواية اخرى ( ان رسول الله امر بوضع الجوائح (

فقد بين النبى في هذا الحديث الصحيح انه اذا باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل له ان يأخذ منه شيئا ثم بين سبب ذلك وعلته فقال ( بم تأخذ مال اخيك بغير حق ( وهذا دلالة على ما ذكره الله في كتابه من تحريم اكل المال بالباطل وانه اذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه كان اخذ شيء من الثمن اخذ ماله بغير حق بل بالباطل وقد حرم الله اكل المال بالباطل لأنه من الظلم المخالف للقسط الذى تقوم به السماء والارض وهذا الحديث اصل في هذا الباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت