فهرس الكتاب

الصفحة 15062 من 16863

فسخ كانت مطالبة المتلف للبائع وكان للمشترى مطالبة البائع بالثمن ان كان قبضه وان لم يفسخ كان عليه الثمن وله مطالبة المتلف لكن المتلف لايطالب الا بالبدل الواجب بالإتلاف والمشتري لا يطالب الا بالمسمى الواجب بالعقد

ولهذا قال الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ان المتلف اما ان يكون هوالبائع اوالمشترى او ثالثا او يكون بأمرسماوي فان كان هو المشترى فإتلافه كقبضه يستقر به العوض وان كان بأمر سماوي انفسخ العقد وان كان ثالثا فالمشترى بالخيار وان كان المتلف هو البائع فأشهر الوجهين انه كإتلاف الأجنبى والثانى انه كالتلف السماوي

وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضات إذا تلف المعقودعليه قبل التمكن من القبض تلفا لا ضمان فيه انفسخ العقد وان كان فيه الضمان كان في العقد الخيار وكذلك سائر الوجوه التى يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير اياس مثل ان يغصب المبيع او المستأجر غاصب او يفلس البائع بالثمن او يتعذر فيها ماتستحقه الزوجة من النفقة والمتعة والقسم او مايستحقه الزوج من المتعة ونحوها ولاينتقض هذا بموت احد الزوجين لأن ذلك تمام العقد ونهايته ولا بالطلاق قبل الدخول لأن نفس حصول الصلة بين الزوجين احد مقصودي العقد ولهذا ثبتت به حرمة المصاهرة في غير الربيبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت