فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فسخ كانت مطالبة المتلف للبائع وكان للمشترى مطالبة البائع بالثمن ان كان قبضه وان لم يفسخ كان عليه الثمن وله مطالبة المتلف لكن المتلف لايطالب الا بالبدل الواجب بالإتلاف والمشتري لا يطالب الا بالمسمى الواجب بالعقد
ولهذا قال الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ان المتلف اما ان يكون هوالبائع اوالمشترى او ثالثا او يكون بأمرسماوي فان كان هو المشترى فإتلافه كقبضه يستقر به العوض وان كان بأمر سماوي انفسخ العقد وان كان ثالثا فالمشترى بالخيار وان كان المتلف هو البائع فأشهر الوجهين انه كإتلاف الأجنبى والثانى انه كالتلف السماوي
وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضات إذا تلف المعقودعليه قبل التمكن من القبض تلفا لا ضمان فيه انفسخ العقد وان كان فيه الضمان كان في العقد الخيار وكذلك سائر الوجوه التى يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير اياس مثل ان يغصب المبيع او المستأجر غاصب او يفلس البائع بالثمن او يتعذر فيها ماتستحقه الزوجة من النفقة والمتعة والقسم او مايستحقه الزوج من المتعة ونحوها ولاينتقض هذا بموت احد الزوجين لأن ذلك تمام العقد ونهايته ولا بالطلاق قبل الدخول لأن نفس حصول الصلة بين الزوجين احد مقصودي العقد ولهذا ثبتت به حرمة المصاهرة في غير الربيبة