فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تلف قبل التمكن من القبض يكون من ضمان البائع بل الشافعى أشد الناس في ذلك قولا فإنه يقول إذا تلف قبل القبض كان من ضمان البائع في كل مبيع ويطرد ذلك في غير البيع وأبو حنيفة يقول به في كل منقول ومالك وأحمد القائلان بوضع الجوائح يفرقان بين ما أمكن قبضه كالعين الحاضرة ومالم يمكن قبضه لما روى البخارى من رواية الزهري عن سالم عن بن عمر قال ( مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشترى (
وأما النزاع في أن تلف الثمر قبل كمال صلاحه تلف قبل التمكن من القبض أم لا فإنهم يقولون هذا تلف بعد قبضه لأن قبضه حصل بالتخلية بين المشترى وبينه فإن هذا قبض العقار وما يتصل به بالإتفاق ولأن المشترى يجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره وجواز التصرف يدل على حصول القبض لأن التصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز فهذا سر قولهم
وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين بها مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبى سعيد قال أصيب رجل في عهد رسول الله في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ( تصدقوا عليه ( فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله لغرمائه ( خذوا ما