فهرس الكتاب

الصفحة 15093 من 16863

فأي وقت نقصت فيه هذه المنفعة بنقص ماء وإنقطاعه أو بزيادته وتغريقه أو حدوث جراد أو برد أو حر أو ثلج ونحو ذلك مما يكون خارجا عن العادة ومانعا من المنفعة المعتادة فإن ذلك يمنع المنفعة المستحقة المعقود عليها فيجب أن يملك الفسخ أو يسقط من الأجرة بقدر ما فات من المنفعة كانقطاع الماء وليس بين انقطاع الماء وزيادته وسائر الموانع فرق يصلح لإفتراق الحكم فصل

إذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقى وغيرهما على أنه عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة وهذا نوعان

( أحدهما ) حصول المنفعة في بعض زمن الإجارة أو بعض أجزاء العين المستأجرة فهذا تسقط فيه الأجرة على قدر ذلك ويجب بقسط ما حصل من المنفعة وتكون الأجرة مقسومة على قدر قيمة الأمكنة والأزمنة فإن كلا منهما قد يكون متماثلا وقد يكون مختلفا بأن يكون بعض الأرض خيرا من بعض وكرى بعض فصول السنة أغلى من بعض وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم

( والثانى ) نقص المنفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت