فهرس الكتاب

الصفحة 15095 من 16863

وأصحابه وبما تقتضيه أصوله عنده فربما حصل في بعض المسائل التى تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك

وعلى هذا فإذا حصل من الضرر كالبرد الشديد والغرق والهواء المؤذي والجراد والجليد والفأر ونحو ذلك ما نقص المنفعة المقصودة المعتادة المستحقة بالعقد فيصنع في ذلك كما يصنع في أرش المبيع المعيب تنظر قيمة الأرض بدون تلك الآفة وقيمتها مع تلك الآفة وينسب النقص إلى القيمة الكاملة ويحط من الأجرة المسماة بقدر النقص كأن تكون أجرتها مع السلامة تساوى ألفا ومع الآفة تساوى ثمانمائة فالآفة قد نقصت خمس القيمة فيحط خمس الأجرة المسماة وكذلك في جائحة الثمر ينظركم نقصته الجائحة هل نقصته ثلث قيمته أو ربعها أو خمسها يحط عنه من الثمن بقدره وكذلك لو تغير الثمر وعاب نظركم نقصه ذلك العيب من قيمته وحط من الثمن بنسبته

وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أن جائحة الزرع في الأرض المستأجرة توضع من رب الأرض أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع قياسا على جائحة المبيع في الثمر والزرع فهذا غلط فإن المشترى للثمر والزرع ملك بالعقد نفس الثمر والزرع فإذا تلفت قبل التمكن من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت