فهرس الكتاب

الصفحة 15098 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل استأجر أرضا مقيلا ومراحا وللزراعة إن أمكن أيضا لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها ثم إن الأرض المذكورة شمل الماء بعضها وترك بعضها فهل تصح الإجارة بذلك وهل يلزم المستأجر خراج الأرض كاملا ولم ينتفع ببعضها وهل القول قول المستأجر في الإنتفاع أم لا والرجل يستأجر أرضا أو دارا أو حانوتا أو غير ذلك من ناظر وقف أو ولى يتيم ثم كان غبطة وزيادة لليتيم والوقف فهل يفسخ حكم الإجارة ويقبل زيادة ما جرى

فأجاب أما إجارة أرض تصلح للزراعة فجائز سواء كان قد شملها الرى أو لم يكن يشملها إذا كانت الأرض مما جرت العادة بأن الرى يشملها كما تكرى الأرض التى جرت عادتها أن تشرب من الماء قبل أن ينزل المطر عليها وهذا مذهب أئمة المسلمين كمالك وأبى حنيفة والإمام أحمد وهو أيضا مذهب الشافعى الصحيح في مذهبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت