فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولكن بعض أصحابه غلط في معرفة مذهبه فلم يفرق بين الأرض التى ينالها الماء في أغلب الأوقات والأرض التي لا ينالها الماء إلا نادرا كالأراضى التى تشرب في غير الأوقات ثم هذه الأرض التى صحت إجارتها إن شملها الرى وأمكن الزرع المعتاد وجبت الأجرة وإن لم يرو منها لم يجب على المستأجر شيء من الأجرة وإن روى بعضها دون بعض وجب من الأجرة بقدر ما روى ومن ألزم المستأجر بالإجارة وطالبه بالأجرة إذا لم ترو الأرض فقد خالف إجماع المسلمين
فإذا كان كذلك فقول القائل أجرتكها مقيلا ومراحا لا حاجة إليه ولا فائدة فيه وإنما فعل ذلك من ظن أنه لا تجوز الإجارة قبل رى الأرض والذى فعلوه من إجارتها مقيلا ومراحا باطل بإجماع المسلمين لوجهين
أحدهما أن هذه الأرض لا تصلح مقيلا ومراحا فإن الماشية لا تروح وتقيل إلا بأرض تقيم بها في العادة مثل أن تكون بقرب ما ترعاه وتشرب منه فأما التى ليس فيها ماء ولا زرع ولا عمارة فلا تصلح مقيلا ومراحا وإجارة العين بمنفعة ليست فيها إجارة باطلة
الثانى أن هذه المنفعة إن كانت حاصلة فهي منفعة غير متقومة في