فهرس الكتاب

الصفحة 15100 من 16863

مثل هذه الأرض بل البرية كلها تشارك هذه الأرض في كونها مقيلا ومراحا والمنفعة التى لا قيمة لها في العادة بمنزلة الأعيان التى لا قيمة لها لا يصح أن يرد على هذه عقد إجارة ولا على هذه عقد بيع بالإتفاق كالإستظلال والإستضاءة من بعد

وأما إجارة الأرض لينتفع بذلك إنتفاع مثله بمثلها فجائز

وأما قوله استأجر مقيلا ومراحا وللزراعة أن أمكن أيضا لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثله فالإجارة صحيحة لكن قوله مقيلا ومراحا كلام لغو لا فائدة فيه وإذا لم يمكن الإنتفاع بها سقطت الأجرة وإن أمكن الإنتفاع ببعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك وأما إذا تنازعا في إمكان الإنتفاع رجع في ذلك إلى غيرهما فإن الناس يعلمون هل رويت ام لم ترو

وسئل رحمه الله

عن رجل استأجر أرضا وصرح في الإجارة أنه كان عاينها ولم يعاينها قبل إيجارها ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عام ولم يسلم المؤجر للمستأجرين وصرح أن فيها مقيلا ومراحا وظهر فيها بقدر ربعها شرافي فهل تصح هذه الإجارة إذا لم يعاينها المستأجرون وهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت