فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يلزمهم القيام بما روى من الأرض المذكورة خاصة أو يلزمهم القيام بما شرق فلم ينتفعوا به ولم يعاينوه
فأجاب إذا لم يرها ولم توصف له لم تصح الإجارة عند جمهور العلماء ومن صححها أثبت لهم الخيار خيار الرؤية وإن وصفت بوصف بأنها تروى كل عام فلم ترو فلهم فسخ الإجارة إذا وجدت بخلاف الصفة والشرط الذى شرط لهم ولو أجرهم إجارة مطلقة فروى بعضها ولم يرو بعض لم تجب عليهم الأجرة مالم يرو ولو ذكر في الإجارة أنها مقيل ومراح فإن إجارة هذه الأرض التى لا تروى للمقيل والمراح باطلة بين العلماء لأن مالا يروى لا ينتفع به مقيلا ومراحا فإنها كسائر البرية التي لا زرع فيها ولا ماء ومثل هذه المنفعة لا تتقوم ولا قدر لها لو كانت موجودة فكيف وهى منتفية
والإجارة انما تصح على منفعة مقصودة واذا كان ما لا نفع فيه أو لا قيمة لنفعه لم يصح فكذلك اجارة ما لا نفع فيه لما استؤجر له ولا قيمة لتلك المنفعة وهذا على قول من صحح الحيل وليس يبطلها فان الأمر عنده ظاهر فانه علم أن المقصود بالعقد انما هو الانتفاع بالزرع واظهار ما سوى ذلك كذب وخداع
وإجارة الأرض التى تروى غالبا قبل الرى جائزة عند الأئمة وأما ما تروى أحيانا ففيه نزاع