فهرس الكتاب

الصفحة 15102 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل استأجر أرضا قبالة بلا معرفة مساحتها مقيلا ومراحا ومرعى ومزرعا لينتفع بها مدة سبع سنين وأن الأرض المذكورة غرقت وتبحرت وعدم الإنتفاع بها وعندما غرقت قصد الإقالة منها وقد بقى في الإجارة لما غرقت وعدم الآخر من الإنتفاع فهل يجب عليه في سنة غرقها وتبحرها خراج أم لا وهل يجوز أن يقال

فأجاب إجارة الأرض المعينة جائزة وإن لم يعلم ذرعاتها كما يجوز بيعها وبيع سائر المعينات وإن لم يعلم مقدارها فإن بيع العين جزافا جائز بالسنة والإجماع كما ثبت عن النبى أنه أجاز بيع الشرك في الأرض الربعة والحائط وبيع الثمر على الشجر بعد بدو صلاحه وأقرهم على بيع الطعام جزافا

ثم إذا تعطلت منفعتها بغرق أو غيره لم يجب عليه أجرة ما تعطل من المنفعة باتفاق المسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت