فهرس الكتاب

الصفحة 15104 من 16863

وسئل رحمه الله

عمن استأجر بستانا فيه أرض بياض وشجره أكثر إستأجره سنتين وصورة الأرض بياض وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء وجعلوا المساقاة حيلة لبيع الثمر قبل حله فأتلف الجراد أكثر الثمر فهل يسقط عن المستأجر ما أتلفه الجراد

فأجاب هذه المعاملات الواقعة على البساتين المسماة بالضمان سواء كانت قبل ظهور الثمرة وقبل بدو صلاحها أو بعدهما أو بينهما وسواء سميت ضمانا أو سميت للتحيل مساقاة وإجارة فإنه اذا تلف الثمر بجراد أو نحوه من الآفات السماوية كنهب الجيوش وغير ذلك فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر المشترى فيحط عنه من العوض بقدر ما تلف من العوض سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا وعلى كلا الصورتين نص رسول الله في الصحيح من حديث أنس وجابر وهو قول جماهير العلماء في العقد الصحيح فكيف في العقد الفاسد أو المختلف فيه أو المتحيل على صحته والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت