فهرس الكتاب

الصفحة 15105 من 16863

وسئل رحمه الله

عن قوم عليهم لأصحاب القرية دراهم وتقاوي وأن التقاوي جميعها بذروها في القرية المذكورة وقد جاء برد أهلك الزرع بعد إقباله فهل يلزم الفلاحين المذكورين القيام بجميع التقاوى التى قبضوها أم لا

فأجاب إن كانت التقاوى من الملاك بذرا في الأرض في زراعة صحيحة أو فاسدة فلا ضمان على الفلاحين إذا فعلوا بها ما أمروا به وإن سميت مع ذلك بإسم القرض الفاسد فإن المقصود بها مزارعة وإذا بذر المالك فيها بذرا يرجع به

وأما إن كانت قرضا مطلقا في الذمة يتصرف فيه المقترض بأشياء فهي في ذمة المقترض وإن تلف زرعه والدراهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت