فهرس الكتاب

الصفحة 15107 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل استأجر من رجل اقطاعه وهو قيراط واحد ونصف قيراط من الناحية إجارة شرعية لينتفع المستأجر بذلك بالزراعة كيف شاء على الوجه المشروع ولم يكن في الإجارة المذكورة مراحا ولا مقيلا وقد سرق بعض ما في الناحية المذكورة ولم ينتفع به فهل يلزم المستأجر المذكور أجرة ما تعطل أم لا

فأجاب ما لم يشمله الرى من الأرض فإنه يسقط بقدره من الأجرة باتفاق العلماء وإن قال في الإجارة مقيلا ومراحا أو أطلق ولو لم يرو شيء من الأرض لم يجب عليه شيء من الأجرة باتفاق العلماء وإن قال في الإجارة مقيلا ومراحا والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت