فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 15107 من 16863
وسئل رحمه الله
عن رجل استأجر من رجل اقطاعه وهو قيراط واحد ونصف قيراط من الناحية إجارة شرعية لينتفع المستأجر بذلك بالزراعة كيف شاء على الوجه المشروع ولم يكن في الإجارة المذكورة مراحا ولا مقيلا وقد سرق بعض ما في الناحية المذكورة ولم ينتفع به فهل يلزم المستأجر المذكور أجرة ما تعطل أم لا
فأجاب ما لم يشمله الرى من الأرض فإنه يسقط بقدره من الأجرة باتفاق العلماء وإن قال في الإجارة مقيلا ومراحا أو أطلق ولو لم يرو شيء من الأرض لم يجب عليه شيء من الأجرة باتفاق العلماء وإن قال في الإجارة مقيلا ومراحا والله أعلم
حجم الخط: