فهرس الكتاب

الصفحة 15108 من 16863

& باب العارية

سئل شيخ الإسلام رحمه الله

عمن استعار من رجل فرسا ليركبها إلى باب النصر واشترط المستعير على أن لا يسير بالفرس سوى إلى باب النصر ويجيء من ساعته فسار بها إلى بركة الحجاج ولم يجيء إلا بعد العصر فانتكب الفرس وباعها صاحبها بنصف قيمتها فهل يجب على المستعير نصف نقص القيمة

فأجاب نعم إذا كان قد زاد في الإستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم ضامن ما يتلف بعدوانه فما نقص من قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامنا له باتفاق الأئمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت