فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله
عن رجل أعار فرسا وهى شركة بغير إذن شريكه فماتت الفرس عند الذى أعارها شريكه فمن يضمن حصة الشريك
فأجاب إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه وتلفت الفرس كان له مطالبة المعير المعتدى بقيمة نصيبه وله مطالبة المستعير أيضا والله أعلم
وسئل رحمه الله
عن امرأة استعارت زوجى حلق وقد عدموا منها فهل يلزمها قيمة الحلق
فأجاب إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها بإتفاق العلماء
وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم ففى مذهب أبى حنيفة لا ضمان عليها وفى مذهب الشافعى وأحمد عليها الضمان وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها وإذا أدعت التلف بسبب خفى لم يقبل منها والله أعلم