فهرس الكتاب

الصفحة 15109 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل أعار فرسا وهى شركة بغير إذن شريكه فماتت الفرس عند الذى أعارها شريكه فمن يضمن حصة الشريك

فأجاب إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه وتلفت الفرس كان له مطالبة المعير المعتدى بقيمة نصيبه وله مطالبة المستعير أيضا والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن امرأة استعارت زوجى حلق وقد عدموا منها فهل يلزمها قيمة الحلق

فأجاب إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها بإتفاق العلماء

وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم ففى مذهب أبى حنيفة لا ضمان عليها وفى مذهب الشافعى وأحمد عليها الضمان وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها وإذا أدعت التلف بسبب خفى لم يقبل منها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت