فهرس الكتاب

الصفحة 15110 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل سافر وانتهى به الطريق إلى قرية فعزم عليه رجل فبات عنده وطلب منه دابة فلما وصل إلى الفندق ماتت

فأجاب هذه المسألة فيها قولان للعلماء

أحدهما لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه ولا عدوانه وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وبعض أصحاب الإمام أحمد

والقول الثانى عليه الضمان وهو مذهب الشافعى وأحمد والله أعلم

وسئل

عمن استعار من رجل شيئا فأعاره وهو لا يشك في أنه عمر وقطع بأنه ذلك الشخص وطلب ما أعاره فأنكر فحلف بالطلاق الثلاث أنه هو المستعير فطلع خلاف ما ظنه وجاء بالعارية فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت