فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله
عن رجل سافر وانتهى به الطريق إلى قرية فعزم عليه رجل فبات عنده وطلب منه دابة فلما وصل إلى الفندق ماتت
فأجاب هذه المسألة فيها قولان للعلماء
أحدهما لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه ولا عدوانه وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وبعض أصحاب الإمام أحمد
والقول الثانى عليه الضمان وهو مذهب الشافعى وأحمد والله أعلم
وسئل
عمن استعار من رجل شيئا فأعاره وهو لا يشك في أنه عمر وقطع بأنه ذلك الشخص وطلب ما أعاره فأنكر فحلف بالطلاق الثلاث أنه هو المستعير فطلع خلاف ما ظنه وجاء بالعارية فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه أم لا