فهرس الكتاب

الصفحة 15111 من 16863

فأجاب إذا كان الأمر على ما ذكر من أنه يعتقد صدق نفسه فما حلف عليه لم يقع به الطلاق وإن تبين له فيما بعد أنه أخطأ والله أعلم والحمد لله رب العالمين

وسئل رحمه الله

عن رجلين عند أمير فقال الأمير لأحدهما أطلب سيف رفيقك على سبيل العارية فأجاب وأخذه الأمير فعدم عنده هل تلزم المطالبة للأمير أو للرسول الذى استعاره

فأجاب إذا كان الرسول لم يكذب ولم يتعد فلا ضمان عليه بل الضمان على المستعير إن كان فرط أو اعتدى باتفاق العلماء وإلا ففى ضمانه نزاع والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت