فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 15111 من 16863
فأجاب إذا كان الأمر على ما ذكر من أنه يعتقد صدق نفسه فما حلف عليه لم يقع به الطلاق وإن تبين له فيما بعد أنه أخطأ والله أعلم والحمد لله رب العالمين
وسئل رحمه الله
عن رجلين عند أمير فقال الأمير لأحدهما أطلب سيف رفيقك على سبيل العارية فأجاب وأخذه الأمير فعدم عنده هل تلزم المطالبة للأمير أو للرسول الذى استعاره
فأجاب إذا كان الرسول لم يكذب ولم يتعد فلا ضمان عليه بل الضمان على المستعير إن كان فرط أو اعتدى باتفاق العلماء وإلا ففى ضمانه نزاع والله أعلم
حجم الخط: