فهرس الكتاب

الصفحة 15112 من 16863

& باب الغصب

سئل شيخ الإسلام رحمه الله

عمن غصب زرع رجل وحصده هل يباح للفقراء اللقاط المتساقط

فأجاب نعم يباح اللقاط كما كان يباح لو حصدها المالك كما يباح رعى الكلأ في الأرض المغصوبة نص الإمام أحمد على هذه المسألة الثانية وذلك لأن ما يباح من الكلأ واللقاط لا يختلف بالغصب وعدمه ولا يمنعه حق المالك

وسئل

عن رجل له أرض ملك وهى بيده ثلاثون سنة فجاء رجل جذ زرعه منها ثم زرعها في ثانى سنة فما يجب عليه

فأجاب ليس لأحد أن يستولى عليه بغير حق بل له أن يطالب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت