فهرس الكتاب

الصفحة 15114 من 16863

فأجاب الحمد لله رب العالمين بل للمشترى أن يرجع على الغاصب بالثمن الذى قبضه منه سواء كان عالما بالغصب أو لم يكن عالما فإن الثمن قبضه بغير حق ولو كان برضاه

فإنهما لو تبايعا ما لا يحل بيعه من خمر أو خنزير برضاهما لوجب أن يرد المبيع فيتلف الخمر والخنزير ويرد على المشترى الثمن فكيف إذا باعه مال الغير وبأى وجه بقى الثمن في يد الغاصب فلا حق له فيه وإنما هو ملك المشترى والله أعلم

وسئل رضى الله عنه

عن رجل غرس نوى في أرض الغير

فأجاب الحمد لله إذا غرس نخلة تملكها في أرض الغير ابنه لم يكن لورثة ابنه فيها حق بل الحق فيها له ولأهل الأرض فالنخلة له وعليه أجرة الأرض لأهلها إذا أبقوها في أرضهم والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت