فهرس الكتاب

الصفحة 15115 من 16863

وسئل

عن رجل كسب بعيرا وجاب البعير بعيرا فهل في نتاجها رخصة في الأربع مذاهب

فأجاب نتاج الدابة لمالكها ولا يحل للغاصب لكن إذا كان النتاج مستولدا من عمل المستولى فمن الناس من يجعل النماء بين المالك والعامل كالمضاربة ونحوها والله أعلم

وسئل

عن رجل له بهائم حلال وأنزى عليها فحل حرام فهل في نتاجهم شبهة

فأجاب إذا أنزى على بهائمه فحل غيره فالنتاج له ولكن إذا كان ظالما في الإنزاء بحيث يضر بالفحل المنزى فعليه ضمان ما نقص لصاحبه فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه وأما إن كان لا يضره فلا قيمة له فإن النبى نهى عن عسب الفحل والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت