فهرس الكتاب

الصفحة 15116 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل اشترى بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرام فأى شيء يحكم به الشرع

فأجاب إذا كان اشتراها بثمن بعضه له وبعضه مغصوب فنصفها ملكه والنصف الآخر لا يستحقه بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن وإلا تصدق به عنه فإن حصل من ذلك نماء كان حكمه حكم الأصل نصفه له ونصفه للجهة الأخرى والله أعلم

وسئل

عن جارية لسيدة تطلب لنفسها زركشا على لسان سيدتها ثم إن الجارية طلبت على لسان سيدتها خاتما وأنكرت السيدة والجارية معترفة

فأجاب إذا كانت طلبت على لسان سيدتها ولم تكن أذنت لها كانت الجارية غاصبة قابضة لذلك بغير حق فإذا تلفت في يدها فضمانه في رقبة الجارية وسيدتها بالخيار بين أن تفتديها فتؤدي قيمة ما أخذته وبين أن تسلمها لتباع ويؤخذ من ثمنها ذلك والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت